السيد محمد جواد العاملي
302
مفتاح الكرامة
ولو باعه شيئاً منه أو جزءاً أو نصيباً أو قسطاً بطل ، ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه ، ويحمل مطلقه على الصحيح .
--> ( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 310 . ( 2 ) كجامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 134 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 226 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 409 - 410 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 134 .